عدد ساعات العمل العادية حسب قانون ساعات العمل والراحة:
يوميًا: 8 ساعات (في 6 أيام عمل في الأسبوع)؛ 8,6 ساعات (في 5 أيام عمل في الأسبوع).
أسبوعيًا: 43 ساعة.
ليلاً: 7 ساعات (وردية الليل: حين تكون ساعتان من الوردية على الأقل بين العاشرة ليلاً والسادسة صباحًا).
ساعات عمل إضافية: أي تشغيل يتعدى ساعات العمل المذكورة أعلاه يُعتبر تشغيل بساعات عمل إضافية، بمقتضى القانون يستحق العامل تلقي أجر مقابل ساعات العمل الإضافية يزيد عن الأجر العادي للساعة.
ما الحد الأقصى لعدد الساعات اليومية لتشغيل العامل؟
ثمة تصريح عام بتشغيل العاملين ساعات إضافية، في مختلف القطاعات، يتيح التشغيل 12 ساعة إضافية أسبوعيًا وحتى 4 ساعات إضافية يوميًا. ويحظر القانون تشغيل العاملين أكثر من ذلك. إلا إذا كان هناك أمر توسيع في أحد القطاعات. وعمليًا، يُحظر تشغيل العامل 13 ساعة يوميًا أو أكثر من ذلك.
ضرورة موافقة العامل على العمل ساعات إضافية:
إذا لم يوافق العامل على العمل ساعات إضافية لا يمكن إلزامه بذلك ولا فصله من العمل بسبب ذلك.
الأجرة لقاء العمل ساعات إضافية:
عن أول ساعتين إضافيتين – 125% من الأجر العادي.
عن كل ساعة أخرى بعد أول ساعتين – 150% من الأجر العادي.
أحقية الساعات الإضافية هي يومية أو أسبوعية
حين يعمل العامل في يوم العمل أكثر من ساعات العمل العادية أعلاه، يحق له الحصول على أجر لقاء الساعات الإضافية، حتى إذا ما عمل في اليوم التالي أقل من 8 ساعات.
يمكن احتساب الساعات الإضافية بشكل أسبوعي فقط في الحالات التي لا يوجد فيها ساعات إضافية يومية، لكن هناك أكثر من 43 ساعة عمل أسبوعية (مثلا في حالة عامل عمل 8 ساعات يوميًا على مدار 6 أيام = 48 ساعة؛ وعندها يستحق تلقي أجر عن الفارق وهو 5 ساعات إضافية).
وفي جميع الأحوال لا يمكن احتساب الساعات الإضافية بشكل شهري.
الساعات الإضافية في عمل بوظيفة جزئية:
يستحق العامل بوظيفة جزئية يعمل في أيام معيّنة، تلقي أجر عن ساعات إضافية إذا ما تم تشغيله أكثر من 8,6 ساعات في أحد الأيام. ولا يحق لعامل كهذا، إذا ما عمل أكثر من عدد ساعات وظيفته الجزئية، تلقي أجر ساعات إضافية إلا إذا عمل أكثر من 8,6 ساعات. أما الساعات التي تتجاوز نسبة وظيفته فتسمّى "ساعات زائدة"، بخلاف الساعات الإضافية: مثلا، عامل اتُفق معه على العمل 5 ساعات يوميًا على مدار 5 أيام، وطٌلب منه العمل 10 ساعات في أحد الأيام، تحسب ساعاته ما بعد الساعة الخامسة ساعات إضافية، ويُدفع له لقاءها أجر عادي، أما الساعات ما بعد 8,6 ساعات فتُحتسب ساعات إضافية يستحق أجره عنها بموجب القانون (125% من الأجر العادل لأول ساعتين ثم 150% عن كل ساعة أخرى).
الفرق بين العاملين بالساعة والعاملين الشهريين في سياق دفع الساعات الإضافية:
العاملون بالساعة: على المشغّل أن يدفع لهم أجرًا إضافيًا عن العمل ساعات إضافية ولا يمكن "خصم" هذه الساعات في يوم لاحق.
العاملون الشهريون: لا يتوجب على المشغّل أن يدفع لهم أجرًا إضافيًا، لكن يمكنه إعطاؤهم أيام راحة بدل الدفع. وبحسب القانون تكون الراحة كالتالي: ساعة وربع راحة عن كل ساعة إضافية من أول ساعتين، وساعة ونصف عن كل ساعة أخرى. أي أنّ الخصم ممكن لكن شريطة ملاءمته للأجر حسب القانون.
الحق في العمل ساعات إضافية:
لا يُعتبر العمل ساعات إضافية حقًا محفوظًا للعامل، ويحق للمشغّل وقف تشغيله ساعات إضافية متى شاء، دون أن يُعتبر هذا انتقاصًا من شروط عمل العامل.
هل ثمة عاملون لا يسير عليهم القانون؟
يفصّل البند 30 من قانون العمل والراحة الحالات التي لا يسري فيها القانون:
1. العاملون في مناصب ثقة خاصة – ويُقصد بها العاملون ذوو الأجر المرتفع قياسًا بسائر العاملين في مكان العمل؛ عاملون في مناصب إدارية رفيعة كالاستشارة القضائية والمحاسبة وما شابهها؛ ذوو المسؤوليات الخاصة والمسؤولون عن المعلومات الخاصة في المصنع؛ وما إلى ذلك.
2. عمل لا يمكن مراقبة ساعات العمل فيه – الرقابة التي يتحدث عنها القانون هي رقابة على ساعات العمل وليس على العمل نفسه. القانون يتحدث عن "إمكانية رقابة"، سواء أستغلّها المشغّل أو لم يفعل، وسواء إذا ما جرت رقابة أو لم تجر.
3. قطاعات ومهن – لا يسري قانون العمل والراحة على كل من: الشبيبة العاملة (والتي تسري عليها أوامر خاصة ضمن قانون عمل الشبيبة)، رجال الشرطة، بعض عاملي سلك الدولة، الصيادين، البحّارة، وأعضاء الطواقم الجوية.
ماذا عن الساعات الإضافية العامة (גלובליות)؟
في إمكان المشغّل أن يدفع مسبقًا أو أن يلتزم مسبقًا بدفع لقاء ساعات إضافية عن عدد معيّن من الساعات، طالما لم يتجاوز إطار الساعات القصوى التي حدّدها القانون، وذلك حتى إذا كان معلومًا ومتفقًا عليه مسبقًا أنّ العامل لن يعمل كل الساعات الإضافية التي دُفع له لقاءها. أما في الحالات التي يتبيّن فيها أنّ العامل عمل ساعات أكثر من تلك المحدّدة فيتوجب استكمال الأجر إلى المستوى المستحق قانونًا.
الاستراحة خلال العمل:
في المهن العادية – يستحق العامل استراحة فقط حين يتجاوز عمله ال8 ساعات. وفي اليوم السابق ليوم الراحة الأسبوعي أو يوم العيد يمكن تشغيل العامل 7 ساعات متواصلة دون استراحة.
في الأعمال اليدوية – كل 6 ساعات. وتُعرَّف الأعمال اليدوية على أنها أعمال تتطلب جهدًا جسمانيًا خاصًا.
على الاستراحة اليومية أن تتكوّن من 45 دقيقة يوميًا، منها استراحة واحد متواصلة من 30 دقيقة. أما الدقائق الـ15 المتبقية فيمكن إعطاؤها بشكل غير متواصل.
الدفع عن الاستراحة: لا يلزم القانون المشغّل بالدفع لقاء وقت الاستراحة، طالما يمكن للعامل أن يفعل فيها ما يشاء والخروج من مكان العمل. أما إذا طُلب من العامل ملازمة مكان العمل، أو حراسة المعدّات، أو البقاء في مكان ما وما إلى ذلك – فيتوجب الدفع لقاء وقت الاستراحة.
العطلة الأسبوعية
يشمل يوم الراحة الأسبوعي 36 ساعات متواصلة. وتشمل الراحة الأسبوعية يوم السبت لمن هو يهودي، ويوم الجمعة أو السبت أو الأحد لغير اليهودي، ويكون الأمر وفق إختيار العامل.
مثلا: العامل الذي يعمل يوم الجمعة قبل دخول السبت، ولن يعمل ثانيةً حتى صباح الأحد – لا يحق له الحصول على أجر لقاء عمل في يوم الراحة الأسبوعي عن عمله يوم الجمعة. أما إذا عمل صباح الجمعة وسيعود إلى العمل مساء السبت، فيحق له الحصول على أجر لقاء عمل في يوم الراحة الأسبوعي عن عمله يوم الجمعة أو مساء السبت – ذلك أنه لم يحصل على 36 ساعة راحة متواصلة.
يحصل العامل على 150% من الأجر عن كل ساعة عمل في يوم الراحة الأسبوعي، و175% عن أول ساعتين إضافيتين و200% عن كل ساعة أخرى (تُحسب الساعة الإضافية بموجب تسعيرة يوم الراحة الأسبوعي).
لا توجد أي علاقة لأحقية تلقي أجر عن العمل في يوم الراحة بعدد الساعات الأسبوعية التي عمل فيها العامل قبل يوم السبت: أي أن الأحقية قائمة حتى إذا كان العامل يعمل أيام السبت فقط. وبالمقابل لا يُحسب يوم الراحة ضمن تعداد العمل الأسبوعي، فإذا عمل العامل 43 ساعة أسبوعية وعمل يوم السبت أيضًا، فلا يحق له الحصول على زيادة لقاء ساعات إضافية وكذلك عن العمل في يوم الراحة، بل فقط عن يوم الراحة.