31-07-2013


الحد الأدنى للأجور: أجر الحد الأدنى للعامل براتب شهري كامل هو 4650 شاقلا (186 ساعة شهريا)، الأجرة لليوم – للعامل الذي يعمل 5 ايام في الأسبوع هي 214.62 شاقلاً، وللعامل الذي يعمل 6 أيام في الأسبوع هي 
186 شاقلاً، الأجرة للساعة هي 25 شاقلا.

حساب نسبة الوظيفة: عدد ساعات العمل في الأسبوع X 4.3 (عدد الأسابيع في الشهر)، الحاصل يقسم على 186 (عدد الساعات في الشهر لوظيفة كاملة).

موعد دفع الأجر: على المشغّل أن يدفع الراتب للعامل حتى التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه. 

فترة التعليم/التدرّب: على المشغّل دفع أجر مقابل ساعات التعليم أو التدرّب ما لا يقل عن الحد  الأدنى للأجر.

إبلاغ بشروط العمل: على المشغّل إبلاغ العامل خطياً خلال 30 يوماً على الأكثر من بداية العمل، بشروط العمل والأجر. في حال حصول تغيير لاحقاً في شروط العمل، على المشغّل إبلاغ العامل خطياً خلال 30 يوماً.

الاستراحة وقت العمل:في المهن العادية يستحق العامل استراحة فقط حين يتجاوز عمله ال-8 ساعات. في الأعمال اليدوية التي تتطلب جهدًا جسمانيًا خاصًا، يستحق العامل استراحة  بعد 6 ساعات عمل. على الاستراحة اليومية أن تتكوّن من 45 دقيقة يوميًا، منها استراحة واحدة متواصلة من 30 دقيقة. لا يلزم القانون المشغّل بالدفع لقاء وقت الاستراحة، طالما يمكن للعامل أن يفعل فيها ما يشاء والخروج من مكان العمل. أما إذا طُلب من العامل ملازمة مكان العمل، أو حراسة المعدّات، أو البقاء في مكان ما وما إلى ذلك – فيتوجب الدفع لقاء وقت الاستراحة.

بدل سفريات: إذا سافر العامل إلى العمل ودفع أجرة سفره فعلى المشغّل إعادة المبلغ المدفوع، حتى مبلغ أقصاه 26,40 شاقلا لليوم أو حسب تذاكر السفر المخفّضة. البُعد الذي تبدأ الأحقية منه: 500 مترًا بين البيت والعمل أو محطتا باص.

الساعات الإضافية: الساعة الإضافية هي كل ساعة عمل بعد 8 ساعات عمل للذين يعملون 6 أيام في الأسبوع أو كل ساعة عمل إضافية بعد 8.6 ساعات للذين يعملون 5 أيام في الأسبوع. حساب الساعات الإضافية يكون على أساس يومي أو أسبوعي ولكن ليس شهري. الدفع مقابل الساعات الإضافية يكون بزيادة 25% لأول ساعتين، وزيادة 50% لكل ساعة بعد أول ساعتين إضافيتين.

العطلة الأسبوعية: يشمل يوم الراحة الأسبوعي 36 ساعات متواصلة. وتشمل الراحة الأسبوعية يوم السبت لمن هو يهودي، ويوم الجمعة أو السبت أو الأحد لغير اليهودي، ويكون الأمر وفق إختيار العامل. يحصل العامل على 150% من الأجر عن كل ساعة عمل في يوم الراحة الأسبوعي، و175% عن أول ساعتين إضافيتين و200% عن كل ساعة أخرى (تُحسب الساعة الإضافية بموجب تسعيرة يوم الراحة الأسبوعي).

ورديّة الليل: الورديّة التي تضمّ في داخلها ساعتين على الأقل بين العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحًا. يتألف يوم العمل في وردية الليل من 7 ساعات، وكل ساعة بعد ذلك تُحتسب ساعة إضافية.

الإجازة السنوية: يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر. مدة الإجازة لمن يعمل 5 أيام في الأسبوع هي 10 أيام وذلك عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، و11 يومًا في السنة الخامسة. ولمن يعمل 6 أيام في الأسبوع – 12 يومًا وذلك عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، و14 يومًا في السنة الخامسة. عدد أيام العطلة السنوية يرتفع مع زيادة سنوات الأقدمية.

حساببدلأيامالعطلةالسنوية: للعامل براتب شهري – الأجر العادي الذي يتلقاه مقابل يوم العمل؛ للعامل بالساعة/اليوم – معدل أجره اليومي في اخر 90 يوماً قبل خروجه للعطلة، مقابل عن كل يوم عطلة. المشغّل هو الذي يملك صلاحية تحديد موعد خروج العامل إلى عطلة، وذلك بالتنسيق مع العامل. يُحظر على العامل التنازل عن عطلته السنوية لقاء مبلغ مالي من المشغّل. ويمكن دفع بدل أيام العطلة التي لم تُستغل فقط بعد أن ينهي العامل عمله (قبل أن يستنفد كل أيام عطلته المستحقة).

بدل إجازة مرضية: يدفع صاحب العمل بدل الإجازة المرضية وله الحق في الاطلاع على التقرير الطبي. في اليوم الأول من الإجازة لا يُدفع للعامل، أما عن اليومين الثاني والثالث فيُدفع 50% من الأجر اليومي، من اليوم الرابع فما بعد يُدفع 100% من الأجر اليومي. ويحق للعامل 18 يوم إجازة مرضية سنويًا ويمكن مراكمة حتى 90 يومًا على الأكثر خلال فترة عمله.

مستحقات النقاهة: يستحق العامل بدل نقاهة بعد أن يكون قد استكمل مدة سنة في عمله، ببدل يومي قدره 378 شاقلا (وهذا المبلغ يتم تعديله سنوياً). يستحق العامل عن السنة الأولى 5 أيام نقاهة، وعن السنة الثانية والثالثة 6 أيام، ومن السنة الرابعة حتى العاشرة 7 أيام. متبع دفع مستحقات النقاهة في أشهر الصيف. العامل الذي عمل جزءً من السنة (بعد أن أتم سنة عمل على الأقل) يستحق بدل نقاهة بشكل جزئي متناسب.

الأعياد: يحق للعامل 9 أيام عطلة أعياد في السنة مدفوعة الأجر. الأحقية لبدل عطلة العيد: للعامل براتب شهري تبدأ مباشرةً مع بداية العمل؛ للعامل حسب الساعة تبدأ الأحقية بعد مرور 3 أشهر من بداية العمل. الأجر مقابل العمل في العيد: للعامل براتب شهري 150% من الأجر اليومي ويوم راحة بديل مدفوع الأجر؛ للعامل حسب الساعة 150% من معدل الأجر اليومي وبدل العيد (بالمجمل 250%).

فترة حداد: يحق للعامل بعد مرور 3 أشهر عمل على الأقل، إجازة لمدة سبعة أيام في حالة وفاه فرد من أفراد العائلة المقربين جدًا (أم/ أب/ أخ/ أخت/ زوج/ زوجة).

صندوق التقاعد: لكل عامل (عمره 21 فما فوق)، أو عاملة (عمرها 20 فما فوق) الحق في توفيرات التقاعد، بعد 6 أشهر من العمل. أما اذا كان للعامل صندوق تقاعد من قبل، فعلى المشغّل تخصيص توفيرات التقاعد للعامل مباشرةً مع بداية العمل. 

التاريخ
المشغل
العامل
التعويضات (المشغل)
المجمل
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014
6%
5.5%
6%
17.5%
 

تعويضات الاقالة: يحق لمن عمل أكثر من سنة تعويضات في حالة فصله من قبل المشغل أو في حالة ترك العامل للعمل للأسباب التالية: تردّي جدي في ظروف العمل (مثل تخفيض أجرة العمل)؛ الحالة الصحية؛ ترك العمل بعد الولادة خلال الشهور التسعة الأولى وذلك لرعاية المولود؛ وفاة (المشغّل أو العامل)؛ الانتقال الى مكان سكن جديد يبعد 40 كم على الأقل عن مكان العمل، وهذا بهدف الإنضمام لمكان سكن الزوج/ة بعد الزواج؛ إعلان إفلاس المشغّل؛ انتهاء موعد اتفاقية العمل دون أن يقترح المشغّل على العامل تجديد الاتفاقية قبل 3 أشهر من انتهائها.

موعد دفع: تعويضات الإقالة يكون مع إنتهاء علاقة العمل.

حساب تعويضات الإقالة: للعامل براتب شهري: الراتب الأخير ضرب عدد سنوات العمل (يشمل العمل في جزء من السنة)؛ للعامل بالساعة/اليوم: معدل الأجر الشهري (خلال ال12 شهر الأخير) ضرب عدد سنوات العمل (يشمل العمل في جزء من السنة).

إبلاغمسبق عن ترك العمل: العامل الذي يستقيل، أو المشغّل الذي يقيل عاملاً مجبران على إعطاء بلاغ مسبق بصورة كتابية للطرف الثاني، يشمل تاريخ كتابة البلاغ وموعد سريان مفعول الإقالة/الإستقالة. فترة الإبلاغ المسبق تتحدد حسب أقدميّة العامل في مكان العمل.

عامل شهري: خلال فترة العمل في السنة الأولى، يتوجب على العامل أو المشغل الإعلام مسبقًا، بحساب يوم لكل شهر حتى الأشهر الستة الأولى؛ ويومين ونصف عن كل شهر اعتبارًا من الشهر السابع لغاية نهاية السنة، بحيث يصبح المجموع 21 يومًا عن السنة الأولى. وإذا عمل أكثر من سنة – يجب الإعلام قبل شهر من ترك العمل.

عامل يومي: خلال السنة الأولى، يوم لكل شهر؛ خلال سنة العمل الثانية 14 يومًا + يوم إضافي لكل شهرين عمل؛ خلال سنة العمل الثالثة 21 يومًا + يوم إضافي لكل شهرين عمل، وبعد ثلاث سنوات عمل فما فوق يجب الإعلام قبل شهر من ترك العمل.

الدفع بدل الإعلام المسبق: في حالة لم يقم المشغّل بواجبه بإبلاغ العامل قبل الفصل، خلال المدة المذكورة أعلاه، يستحق للعامل تعويضًا عن هذه الفترة.

في حالة ترك العامل العمل بدون إعلام مسبق، يحق لصاحب العمل أن يخصم من الراتب الشهري الفترة التي كان يتوجب على العامل أن يخبره مسبقًا عن نيته ترك العمل.

إعلام خطي لترك العمل: يجب على المشغّل إعطاء العامل إعلام خطي لبداية ونهاية العمل.

التقادم في رفع دعاوى لمحكمة العمل: يحق للعامل تقديم دعوى لمحكمة العمل حتى مدة أقصاها 7 سنوات من اليوم الذي وجب الدفع فيه.ولكن هنالك شواذ لهذه القاعدة:

l      دعوى تعويض لتأخير الراتب الشهري: ممكن تقديم دعوى ضد المشغل بالنسبة للأجر نفسه حتى 7 سنوات. أما بالنسبة للتعويض عن التأخر في دفع الأجر فيمكن تقديم دعوى ضد المشغل حتى سنة من اليوم الذي كان على المشغّل أن يدفعه به.

l      دعوى بدل إجازة سنوية: يمكن تقديم دعوى للمطالبة ببدل أيام الإجازة التي لم تستغل فعليًا، فقط للسنوات الثلاث الأخيرة. وعلى العامل تقديم الدعوى خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من اليوم الذي وجب الدفع فيه.

l      دعوى مستحقات النقاهة: العامل الذي ما زال يعمل يمكنه رفع دعوى للمطالبة بمستحقات النقاهة عن مدة أقصاها 7 سنوات. أما العامل الذي توقف أو أوقف عن العمل فيمكنه المطالبة فقط عن آخر سنتين من العمل، ويمكنه تقديم دعوى فقط خلال 7 سنوات من يوم التوقف عن العمل.

 مهم أن نعرف:

هذا الدليل يشمل عرض للحقوق الأساسية التي يضمنها قانون العمل في اسرائيل، وهي عملياً الحد الأدنى من الاستحقاقات للعامل، ويمنع المشغّل من انتقاصها.
هنالك اتفاقيات عمل شخصية أو اتفاقيات عمل جماعية أو أوامر توسيع في مرافق عمل معينة، توفر في كثير من الأحيان شروط عمل وإستحقاقات أفضل. وعليه على العامل معرفة ما تنص عليه مثل هذه الوثائق، لمعرفة حقوقه بالكامل.
هنالك طرق حساب مختلفة للاستحقاقات عندما يعمل العامل على أساس يومي/ساعة.
يوصى بتصوير بطاقة ساعات العمل شهريا والاحتفاظ بالصورة. إذا لم يكن هناك بطاقة حضور، أو لا يمكن تصويرها، فيوصى بالتسجيل اليومي، تحسبا لأي خلاف حول عدد الساعات.
كل مشكلة في العمل – يوصى بالتوجه للمشغّل خطيًا. يصعب إثبات الأمور التي تقال بشكل شفهي.
مخالفة جنائية للمشغّل: عدم إعطاء رسالة مكتوبة للعامل حول شروط عمله، عدم إعطاء رسالة تأكيد العمل مع الإشارة إلى تاريخ بداية العمل وتاريخ توفقه، ساعات إضافية، عدم دفع الحد الأدنى للأجور، عدم إعطاء إجازة مدفوعة، تحرّش جنسي، إقالة عاملة حامل وغيرها.

بالإمكان تقديم شكوى على كل هذه التجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة: شارع شلومو 53، تل أبيب، فاكس:5125216-03 وعلى المشتكي إعطاء تفاصيله الشخصية.