في ظل موجة الإقالات السياسية التي تواجه العمال العرب في البلاد، بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول الاحداث الجارية، وخاصةً من خلال ما نشروه في شبكاتالتواصل الاجتماعي،كالفيسبوك، أصدرت المؤسسات الحقوقية: عنوان العامل،عدالة ومساواة، دليلا للعمال يشمل بعض النصائح والمعلومات الأساسية بخصوص حقوق العمال بكل ما يتعلق بالفصل من العمل.
حقوق العمال في ظل موجة الإقالات السياسية
تصلنا في الايام الاخيرة عشرات التوجهات من عمال عرب ممن تم فصلهم أو دعوتهم إلى جلسة استماع، أو تم تهديدهم بالفصل بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول الاحداث الجارية، وخاصةً من خلال ما نشروه في شبكات التواصل الاجتماعي، كالفيسبوك.
كذلك ووفقاً للمعلومات التي تصلنا تقوم صفحات تحريضية في شبكة الفيسبوك، بنشر ستاتوسات مع أسماء العمال واماكن عملهم، تدعو من خلالها الجمهور الواسع للاتصال بأماكن العمل والضغط عليها لإقالة العمال العرب، وأيضًا لتهديد المشغّلين بمقاطعتهم فيما لو لم ينصاعوا لهذه الطلبات.
هذه الخطوات ضد العمال العرب تعتبر مسّا خطيراً بحقهم في التعبير عن الرأي بحرية، وحقهم في المساواة وتكافؤ الفرص بالعمل وعدم التمييز ضدهم على أساس قومي و/أو على خلفية ارائهم ومعتقداتهم، خاصة في ظل الاجواء المشحونة التي تشهدها البلاد.
من هنا، قمنا كمؤسسات حقوقية بتركيز بعض النصائح والمعلومات الأساسية بخصوص حقوق العمال بكل ما يتعلق بالفصل من العمل، والخطوات القانونية التي على المشغل اتخاذها قبل إقالة أي عامل، ومهما كانت أسباب الإقالة:
يمنع القانون الاسرائيلي وتحديداً قانون تكافؤ فرص العمل، المشغل من التمييز ضد العامل على أساس قوميته، آرائه، معتقداته وانتمائه السياسي. من هنا، إقالة عامل بسبب قوميته أو بسبب آرائه السياسية تعتبر إقالة غير قانونية من حيث المبدأ.
- 1. حرية التعبير والرأي هي حق أساسي لكل فرد، وهي تشمل نشر المواقف والآراء والتعبير عنها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كما باقي المنابر الأخرى.
- 2. التقييدات التي تحد من حرية التعبير هي التقييدات المنصوص عليها في القانون الاسرائيلي ومنها: عدم التحريض على العنف، عدم تأييد تنظيم معرّف كتنظيم إرهابي و/أو عدم التحريض العنصري. من هنا ننصح العمال بالانتباه والحذر لمضمون ولفحوى المواقف التي ينشرونها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
- 3. للعامل الحق في الإجراء العادل، إذ لا يحق للمشغل اقالة العامل بشكل فوري و/أو تعسفي، دون إجراء جلسة استماع، من خلالها تمنح للعامل الفرصة الحقيقية للدفاع عن نفسه ولمناقشة أسباب الإقالة.
- 4. على المشغل أن يدعو العامل لجلسة الاستماع خطياً، وذلك خلال مدة معقولة قبيل الجلسة وأن يعرض امامه التفسيرات والمبررات الكاملة للاقالة، وإعطاؤه نسخه من الوثائق التي يرتكز عليها المشغل، حتى يتمكن العامل من مراجعة المعلومات والوثائق قبل الجلسة.
- 5. في جلسة الاستماع يحق للعامل أن يكون ممثَّلاً من قبل محام.
- 6. على المشغل أن يمنح العامل فرصة عادلة وحقيقية خلال جلسة الاستماع، لإسماع ادعاءاته حول الحجج التي طرحها المشغّل.
- 7. في اماكن العمل المنظّمة، يحق لمندوب لجنة العمال المشاركة في جلسة الاستماع، بموافقة العامل.
- 8. يحق للعامل تسجيل جلسة الاستماع.
- 9. على المشغل اعطاء العامل ملخص لمضمون جلسة الاستماع، ومع انتهاء جلسة الاستماع على المشغل أن يدرس اقوال وادعاءات العامل قبل اتخاذ القرار بفصله عن العمل.
- 10. في حال تم اتخاذ قرار الفصل، على المشغل ابلاغ العامل مسبقًا، وذلك وفقاً للقانون والاتفاقيات الجماعية واوامر التوسيع في مكان العمل، وكذلك تسليم العامل كتاب اقالة فيه يفسر المشغل أسباب اقالة العامل.
- 11. إذا رغب العامل بابطال قرار الإقالة، عليه التوجه بشكل مستعجل لمحكمة العمل اللوائية لإصدار أمر منع ضد قرار الفصل، إلى حين البت في القضية.
- 12. بعد اقالة العامل، على المشغل أن يدفع له تعويضات اقالة وكافة الحقوق التي ينص عليها القانون والاتفاقيات الجماعية واوامر التوسيع في مكان العمل.
- 13.لا يحق للمشغل المس بتعويضات الاقالة وبالإبلاغ المسبق للعامل، الا بقرار من المحكمة أو وفقاً لما تنصه الاتفاقيات الجماعية في مكان العمل.
وأخيراً، ندعو كافة العمال العرب الذين تم المس بحقوقهم على خلفية سياسية، التوجه الينا عبر هاتف رقم 6082228-04.