07-06-2018

 

لمعلوماتك، يمنع القانون المشغلين، من خصم مبالغ من اجور العمال، إلا في حالات يُلزم بها القانون والمتعلقة بـ ( التأمين الوطني، التامين الصحي، معاش التقاعد، وصندوق التوفيرات…)، أو مقابل دفع بطاقة عضوية للنقابة العمال.
أما في حال كان الخصم، من قبل المشغلين يتعلق بتسجيل غرامة مالية، أو نقص في صندوق المال " קופה " ، أو حصول أي ضرر أو كسر للمعدات والأدوات أثناء العمل، القانون يمنعه من الخصم، إلا في حال تعهد العامل بشكل مكتوب وموقع للمشغل أن يخصم من اجره، ويمنع المشغل بكل الاحوال من خصم مبلغ يزيد عن ربع أجره.